تأسيسها
نص المادة 106 من الدستور العراقي لسنة 2005
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها.
التأسيس والأهداف
وسائل تحقيق الاهداف وكما يلي:
وفقاً للمادة ثالثاُ من القانون تسعى الهيأة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :
اولا: القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عندة اعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وفقاً للاسس والمعايير والمؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب.
............................................................................................................................................
ثانيا: متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية والاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب جصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية.
............................................................................................................................................
ثالثا: مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب والمراسلات والتأييدات المتعلقة باختصاصات الهيأة والاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات والتمويلات.
رابعا: التحري والتقصي لمعرفة الواردات المتأتية للحكومة الاتحادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرها .
خامساً: استضافه ممثل اي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة والاستئناس برية.
أهداف الهيأة وفق ما نص علية القانون وكما يلي:
يهدف هذا القانون (الفصل الاول _ المادة الثانية ) الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : .................................................................................................................................... أولا - عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ............................................................................................................................................ ثانياً - عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات.