تأسيسها

نص المادة  106  من الدستور العراقي لسنة 2005

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها.

 

التأسيس والأهداف

أهداف الهيأة وفق ما نص عليها الدستور

اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ............................................................................................................................................ ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ............................................................................................................................................ ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.

أهداف الهيأة وفق القانون و وسائل تحقيق الأهداف

المادة (2) من قانون رقم 55 لسنة 2017 قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية: يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من:
............................................................................................................................................ أولا - عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ............................................................................................................................................ ثانياً - عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات.

Start typing and press Enter to search